* " بعد ما يقول ": يدل على أن القنوت بعد الركوع كما قال به قوم، وللمانع أن يقول: القنوت في غير الصبح منسوخ بالاتفاق، فهو بيان حال قد علم تعلق النسخ بها في الجملة، فلا ندري ماذا بقي منها، إلا أن يقال: هذا كان من [ ص: 214 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في النوازل، ونسخ القنوت في النوازل في غير الصبح ممنوع، والله تعالى أعلم .