صفحة جزء
7421 3591 - (7470) - (2 \ 255) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تجوز لأمتي عما حدثت في أنفسها، أو وسوست به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به".
* قوله: " تجوز لأمتي ": على بناء المفعول .

* " ما حدثت في أنفسها ": أي: ما يجري في أنفسها من الوساوس .

* " أنفسها ": - بالرفع - ، و"أو" للشك .

* " ما لم تعمل به أو تكلم به ": صريح في أنه معفو ما دام لم يتعلق به قول أو فعل، فقولهم: إذا صار عزما يؤخذ به، مخالف لذلك قطعا. ثم حاصل الحديث أن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس قبل التكلم به والعمل به، وهذا لا ينافي ثبوت الثواب على حديث النفس أصلا، فمن قال: إنه معارض بحديث: "من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة"، فقد وهم. بقي الكلام في اعتقاد الكفر ونحوه، والجواب: أنه ليس من حديث النفس، [ ص: 216 ] بل هو مندرج في العمل، وعمل كل شيء على حسبه، أو نقول: الكلام فيما يتعلق به تكلم أو عمل بقرينة: "ما لم يتكلم به. . . إلخ"، وهذا ليس منهما، وإنما هو من أفعال القلب وعقائده، ولا كلام فيه، فليتأمل، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية