صفحة جزء
7475 3631 - (7527) - (2 \ 259) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت، فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها".
* قوله: " فلا جواز عليها ": أي: لا سبيل عليها، أو لا ولاية عليها، وهذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب. ثم الحديث مشكل عند الشافعي; إذ لا فائدة عنده لأمرها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية