* " فشرب قائما. . . إلخ ": أي: فقررهم على ذلك، والتقرير من أدلة الإباحة، لكن قد صح النهي، فيحمل على أنه قررهم على ذلك لبيان أن النهي للتنزيه، وقد جاء ما يدل على النهي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار، والله تعالى أعلم. وفي "المجمع ": رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم هذا لم أجد من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله ثقات.