* قوله: " إذا لقيتموهم ": قلت: في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره: nindex.php?page=hadith&LINKID=661038 "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه" ، وظاهر هذه الرواية أن الضمير لليهود والنصارى، وأن تفسير سهيل خطأ، لكن راوي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره هو سهيل أيضا، فالأقرب أن يقال: هذا حديث آخر غير ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره، والله تعالى أعلم. ثم المشهور عند العلماء أن ابتداءهم بالسلام غير جائز، والرد عليهم جائز بأن يقول: وعليكم، أو عليكم; كما جاءت الأحاديث، وأما الاضطرار، فقال النووي: لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، وإن خلت الطريق عن الزحمة، فلا حرج، وليكن التضييق بحيث [ ص: 250 ] لا يقع في وهدة، ولا يصدمه جدار، والله تعالى أعلم.