صفحة جزء
8406 4263 - (8620) - (2\351 - 352) عن أبي هريرة، قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس

[ ص: 77 ]

[البقرة: 219] إلى آخر الآية، فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال: فيهما إثم كبير [البقرة: 219] ، وكانوا يشربون الخمر. حتى إذا كان يوم من الأيام، صلى رجل من المهاجرين، أم أصحابه في المغرب، خلط في قراءته، فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون [النساء: 43] ، وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون [المائدة: 90] ، فقالوا: انتهينا ربنا، فقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله، وماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا، من عمل الشيطان، فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا [المائدة: 93] إلى آخر الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم ".



* قوله : "حرمت الخمر ثلاث": أراد بالتحريم: المنع؛ أي: منعت الخمر، فشمل الكراهة أيضا، والمعنى: أن منعها أنزل ثلاث مرات، فالأولان: منع كراهة؛ بمعنى: ترك الأولى، ونحوه، والثالث: منع تحريم.

* "إثم كبير"؛ أي: ضرر، وإلا فظاهره يقتضي التحريم، وهم فهموا خلافه.

* "حتى إذا كان يوما"؛ أي: حتى إذا كان الزمان يوما.

* "وهو مفيق": من الإفاقة، يريد: أنهم أخذوا في الشرب في وقت بعيد عن أوقات الصلاة؛ كما فيما بعد العشاء.

وفي "المجمع": رواه أحمد، وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد،

[ ص: 78 ]

ولم يوثقه، وابن نجيح ضعيف؛ لسوء حفظه، وقد وثقه غير واحد، وسريج ثقة.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية