صفحة جزء
8517 [ ص: 105 ] 4319 - (8734) - (2\361) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين، فرأى خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير".


* قوله : "فليكفر عن يمينه": لا يدل على تقديم الكفارة؛ إذ الواو لا تدل على الترتيب، كيف ولو دل، لوجب تقديم الكفارة، ولم يقل به أحد؟ نعم مقتضى الإطلاق جواز تقديم الكفارة، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية