* قوله : "فاغسلي موضع الدم": ظاهر الإطلاق أنه يكفي المرة، وقد قال بعض أهل العلم: إنه لا بد من إزالة العين والأثر، إلا إذا عجز، فلا يضر الأثر، والله تعالى أعلم.
وفي "المجمع": رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، وهو ضعيف، ثم ذكر في "المجمع": عن nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم قالت: قلت: يا رسول الله! إني أحيض، وليس لي إلا ثوب واحد، قال: " اغسليه، وصلي فيه"، قلت: يا رسول الله! إنه يبقى فيه أثر الدم، قال: "لا يضرك"، وقال: رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير"، وفيه الوازع بن نافع، وهو ضعيف.