صفحة جزء
8676 4403 - (8894) - (2\376) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".


* قوله : "لا يجزي"؛ بفتح الياء الأولى؛ من الجزاء؛ أي: لا يؤدي حقه.

* "فيعتقه"؛ أي: فيصير معتقا له بذلك الشراء، لا أنه يحتاج إلى إعتاق آخر بعد الشراء حتى ينافي حديث: "من ملك ذا رحم محرم، عتق".

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية