صفحة جزء
8726 [ ص: 158 ] 4426 - (8949) - (2\380) عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، فأما اللبستان: فأن يتلحف بثوبه، ويخرج شقه، أو يحتبي بثوب واحد، فيفضي بفرجه إلى السماء. وأما البيعتان: فالملامسة: ألق إلي، وألقي إليك، وإلقاء الحجر.


* قوله : "يخرج شقه": بكسر الشين؛ أي: جانب بدنه، والمراد: كشف العورة، والجملة حال، وفي بعض النسخ بالواو، فهو عطف.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية