* قوله : "يتوضأ"؛ أي: الوضوء الشرعي؛ إذ هو المتبادر في كلام الشارع، وقد جاء ما يقتضيه، ولعل وجهه أنه ينبغي ذكر الله قبيل الجماع؛ مثل: "اللهم جنبنا الشيطان. . . إلخ"، فينبغي الوضوء ليكون ذاك على أكمل الأحوال، فلا
[ ص: 358 ]
وجه لقول من أنكر ذاك، وقال: الجماع حدث، فلا وجه للوضوء له.