صفحة جزء
10691 4819 - (11075) - (3\10) عن أبي نضرة، قال: قلت لأبي سعيد: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب بالذهب، والفضة بالفضة؛ قال: سأخبركم ما سمعت منه، جاءه صاحب تمره بتمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: اللون، قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أين لك هذا التمر الطيب؟ "، قال: ذهبت بصاعين من تمرنا، واشتريت به صاعا من هذا. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربيت". قال: ثم قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أربى، أم الفضة بالفضة والذهب بالذهب؟


* قوله : "ثم قال أبو سعيد: التمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة. . . إلخ"؛ قوله: "أربى"؛ أي: أكثر ربا، وظاهره أنه أخذ حكم الذهب والفضة من دلالة حديث التمر، ولم يسمعه، وقد جاء ما يقتضي سماعه، فلعله ذكر الدلالة؛ ليقرب إليه الربا في الذهب والفضة، لكن في الدلالة بحث؛ لأن لزوم الربا في اتحاد الجنس إنما هو فرع كون المال ربويا، وإلا فيجوز الجمل بالجملين، ولا يلزم من كون المكيل كالتمر ربويا كون الموزون كالذهب ربويا، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية