صفحة جزء
10694 4822 - (11078) - (3\11) عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد، قال: ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "وما ذاكم؟، قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الجارية، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه؟ فقال: " فلا عليكم أن تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر". قال ابن عون: فحدثت به الحسن، فقال: فلا عليكم، لكأن هذا زجر.


* قوله : " ترضع"؛ أي: صبيا.

* "ويكره أن تحمل منه"؛ أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي؛ أي: فهل له أن يعزل أم لا؟

* "فلا عليكم أن تفعلوا": ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم ألا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن

[ ص: 377 ]

ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذا الرواية؛ توفيقا بين الروايات، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية