* "ويكره أن تحمل منه"؛ أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي؛ أي: فهل له أن يعزل أم لا؟
* "فلا عليكم أن تفعلوا": ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم ألا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن
[ ص: 377 ]
ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذا الرواية؛ توفيقا بين الروايات، والله تعالى أعلم.