* قوله : "ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه": الفوق - بضم فاء - : مدخل الوتر من السهم، وعود السهم فيه مستحيل كما يقتضيه سوق الحديث.
وفي "المجمع": رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، ورجاله ثقات، وقد جاء ما يقارب هذا المعنى عن أبي بكرة، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، ورجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح، وعن
[ ص: 396 ]
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس روايات رواها nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى، وفي أسانيدها من ضعف، روى بعضها nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار باختصار، ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، وكل ذلك ذكره في "المجمع"، ولا يخفى ما في ظاهره من البعد؛ إذ كيف يكره nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ثم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قتل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وقد جاء أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استأذن في قتل من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل في القسمة، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن في قتله، وعلل ذلك بأنه مصل، أو نحو ذلك.
والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذه الأحاديث هو ذاك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في قتله، وخالد، ولا يخفى أن استئذان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث، فهذا يقتضي أن في هذه الأحاديث شيئا، ومن نظر في اختلاف عنوان الواقعة في هذه الأحاديث، لا يستبعد ما قلنا، والله تعالى أعلم.