صفحة جزء
10734 4852 - (11118) - (3\15) عن أبي سعيد الخدري: أن أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إني مررت بوادي كذا وكذا، فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب إليه فاقتله". قال: فذهب إليه أبو بكر، فلما رآه على تلك الحال، كره أن يقتله. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: " اذهب فاقتله "، فذهب عمر، فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر، قال: فكره أن يقتله. قال: فرجع، فقال: يا رسول الله! إني رأيته يصلي متخشعا، فكرهت أن أقتله. قال: "يا علي! اذهب فاقتله"، قال: فذهب علي فلم يره. فرجع علي فقال: يا رسول الله! إنه لم يره، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه، فاقتلوهم؛ هم شر البرية".


* قوله : "ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه": الفوق - بضم فاء - : مدخل الوتر من السهم، وعود السهم فيه مستحيل كما يقتضيه سوق الحديث.

وفي "المجمع": رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد جاء ما يقارب هذا المعنى عن أبي بكرة، رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، وعن

[ ص: 396 ]

أنس روايات رواها أبو يعلى، وفي أسانيدها من ضعف، روى بعضها البزار باختصار، ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم، وعن جابر رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، وكل ذلك ذكره في "المجمع"، ولا يخفى ما في ظاهره من البعد؛ إذ كيف يكره أبو بكر ثم عمر قتل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وقد جاء أن عمر استأذن في قتل من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل في القسمة، وكذا خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن في قتله، وعلل ذلك بأنه مصل، أو نحو ذلك.

والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذه الأحاديث هو ذاك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن عمر في قتله، وخالد، ولا يخفى أن استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث، فهذا يقتضي أن في هذه الأحاديث شيئا، ومن نظر في اختلاف عنوان الواقعة في هذه الأحاديث، لا يستبعد ما قلنا، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية