صفحة جزء
1095 - حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا محمد بن المثنى قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير بن نفير قال : صلى بنا معاوية الصبح بغلس فقال أبو الدرداء : أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم ، إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم . فهذا عندنا - والله تعالى أعلم - من أبي الدرداء على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار لا على إنكاره عليهم وقت الدخول فيها . فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه ، مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة ، ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه ، وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار ، فيكون هذا في أول الصلاة ، وهذا في آخرها . فإن قال قائل : فما معنى ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية