1095 - حدثنا
أحمد بن داود قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11861أبي الزاهرية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير قال :
صلى بنا معاوية الصبح بغلس فقال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم ، إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم . فهذا عندنا - والله تعالى أعلم - من
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار لا على إنكاره عليهم وقت الدخول فيها . فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه ، مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة ، ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه ، وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار ، فيكون هذا في أول الصلاة ، وهذا في آخرها . فإن قال قائل : فما معنى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس .