1096 - قيل له : يحتمل أن يكون هذا قبل أن يؤمر بإطالة القراءة فيها فإنه قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قال : ثنا
أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا
مرجى بن رجاء ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653642أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنه وتر ، وصلاة الصبح لطول قراءتها وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى .
[ ص: 184 ] فأخبرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يتم الصلاة ، على مثال ما يصلي إذا سافر وحكم المسافر تخفيف الصلاة ، ثم أحكم بعد ذلك ، فزيد في بعض الصلوات ، وأمر بإطالة بعضها .
فيجوز والله أعلم أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها ، وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه على مثل ما يصلي فيه الآن في السفر ثم أمر بإطالة القراءة فيها وأن يكون مفعوله في الحضر بخلاف ما يفعل في السفر من إطالة هذه ، وتخفيف هذه وقال : أسفروا بالفجر أي أطيلوا القراءة فيها .
ليس ذلك على أن يدخلوا فيها في آخر وقت الإسفار ولكن يخرجوا منها في وقت الإسفار .
فثبت بذلك نسخ ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بما ذكرنا ، مع ما قد دل على ذلك أيضا من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده في إصابتهم الإسفار في وقت انصرافهم منها واتفاقهم على ذلك .