1097 - حتى لقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ما قد حدثنا
محمد بن خزيمة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال :
ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير .
فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز عندنا - والله أعلم - اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إلا بعد نسخ ذلك ، وثبوت خلافه .
فالذي ينبغي : الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار ، على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى .