1131 - والدليل على ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قد : حدثنا قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي ، قال : ثنا
عبد الله بن نافع ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عمر قال لأبي محذورة بمكة : إنك بأرض حارة شديدة الحر فأبرد ، ثم أبرد بالأذان للصلاة .
أفلا ترى أن
عمر رضي الله عنه قد أمر
nindex.php?page=showalam&ids=95أبا محذورة في هذا الحديث بالإبراد لشدة الحر .
وأولى الأشياء بنا أن نحمل ما رواه عنه
سويد ، على غير خلاف ذلك ، فيكون ذلك كان منه في وقت لا حر فيه .
فإن قال قائل : إن حكم الظهر أن يعجل في سائر الزمان ، ولا يؤخر كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في حديث
خباب nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنها
وجابر ، وأبي برزة ، وإنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره إياهم بالإبراد رخصة منه لهم لشدة الحر ، لأن مسجدهم لم يكن له ظلال ، وذكر في ذلك ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران .