صفحة جزء
1131 - والدليل على ذلك أن يزيد بن سنان ، قد : حدثنا قال : ثنا أبو بكر الحنفي ، قال : ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر أن عمر قال لأبي محذورة بمكة : إنك بأرض حارة شديدة الحر فأبرد ، ثم أبرد بالأذان للصلاة .

أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد أمر أبا محذورة في هذا الحديث بالإبراد لشدة الحر .

وأولى الأشياء بنا أن نحمل ما رواه عنه سويد ، على غير خلاف ذلك ، فيكون ذلك كان منه في وقت لا حر فيه .

فإن قال قائل : إن حكم الظهر أن يعجل في سائر الزمان ، ولا يؤخر كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في حديث خباب وعائشة رضي الله عنها وجابر ، وأبي برزة ، وإنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره إياهم بالإبراد رخصة منه لهم لشدة الحر ، لأن مسجدهم لم يكن له ظلال ، وذكر في ذلك ما روي عن ميمون بن مهران .

التالي السابق


الخدمات العلمية