صفحة جزء
106 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقالت له ، فقال : إن الماء لا ينجسه شيء .

فقد روينا في هذه الآثار تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب ، فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا .

فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء .

ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضي منه أن حكم ذلك سواء .

فلما كان ذلك كذلك ؛ وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوءه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك .

فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية