106 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=931149أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقالت له ، فقال : إن الماء لا ينجسه شيء .
فقد روينا في هذه الآثار تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب ، فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا .
فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء .
ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضي منه أن حكم ذلك سواء .
فلما كان ذلك كذلك ؛ وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوءه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك .
فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى .