1156 - فإن احتج محتج في التبكير بها أيضا بما حدثنا
سليمان بن شعيب قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : حدثني
أبو النجاشي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697483كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسمه عشر قسم ، ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس .
قيل له : قد يجوز أن يكونوا يفعلون ذلك ، بسرعة عمل ، وقد أخرت العصر فليس في هذا الحديث - عندنا حجة - على من يرى تأخير العصر .
وقد ذكرنا في باب مواقيت الصلاة في حديث
بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما سئل عن مواقيت الصلاة ، صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة نقية ، ثم صلاها في اليوم الثاني والشمس مرتفعة ، أخرها فوق الذي قد كان أخرها في اليوم الأول ، فكان قد أخرها في اليومين جميعا ، ولم يعجلها في أول وقتها ، كما فعل في غيرها .
فثبت بذلك أن وقت العصر الذي ينبغي أن يصلى فيه هو ما ذهب إليه من ذهب إلى تأخيرها لا ما ذهب إليه الآخرون .
( آخر كتاب الأذان والمواقيت ) .