1170 - فإذا
فهد بن سليمان قد : حدثنا قال : ثنا
محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
عاصم بن كليب ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63818أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبر ، وإذا رفع ، وإذا سجد ، فذكر من هذا ما شاء الله .
[ ص: 197 ] قال : ثم أتيته من العام المقبل ، وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم فيها ، وأشار
شريك إلى صدره .
فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر في حديثه هذا أن رفعهم إلى مناكبهم ، إنما كان لأن أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم ، وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم ، إلى حذو آذانهم .
فأعملنا روايته كلها فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه ، وهو المنكبان .
وإذا كانتا باديتين ، رفعهما إلى الأذنين ، كما فعل صلى الله عليه وسلم .
ولم يجز أن يجعل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما وما أشبهه ، الذي فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان .
إذا كان قد يجوز أن تكونا ، كانتا في الثياب ، فيكون ذلك مخالفا ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، فيتضاد الحديثان .
ولكنا نحملهما على الاتفاق ، فنجعل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، على أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداه في ثوبه ، على ما حكاه
وائل في حديثه .
ونجعل ما روى
وائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله ، في غير حال البرد ، من رفع يديه إلى أذنيه فيستحب القول به وترك خلافه .
وأما ما رويناه عن
علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فهو خطأ ، وسنبين ذلك في " باب رفع اليدين في الركوع " إن شاء الله تعالى .
فثبت بتصحيح هذه الآثار ، ما روى
وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما فصلنا ، مما فعل في حال البرد ، وفي غير حال البرد .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .