1287 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب إلى هذه الآثار قوم ، وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا نرى أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ، ولا بغيرها .
وكان من الحجة لهم عليهم في ذلك أن حديثي nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنها اللذين رووهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج .
ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون وراء الإمام .
قد يجوز أن يكون عنى بذلك الصلاة التي لا إمام فيها للمصلي وأخرج من ذلك المأموم بقوله : من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له .
فجعل المأموم في حكم من يقرأ بقراءة إمامه ، فكان المأموم بذلك خارجا من قوله : كل من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج .
وقد رأينا nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا ، فلم يكن ذلك عنده على المأموم .
التالي
السابق