صفحة جزء
1365 - حدثنا علي بن شيبة قال : ثنا يحيى بن يحيى قال : ثنا هشيم ، ( ح ) .

1366 - وحدثنا ابن أبي عمران قال : ثنا القواريري ، قال : ثنا يحيى بن سعيد قالا : ثنا عبد الحميد ، فذكراه بإسناده ، ولم يقولا " فقالوا جميعا : صدقت " وهكذا رواه غير عبد الحميد .

وقد ذكرنا في باب الجلوس في الصلاة .

فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

قال أبو جعفر : فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم ، وما هكذا مذهبي ، ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا .

وأما وجه هذا الباب من طريق النظر ، فإنهم قد أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع ، والتكبيرة بين السجدتين لا رفع معها .

واختلفوا في تكبيرة النهوض ، وتكبيرة الركوع فقال قوم : حكمها حكم تكبيرة الافتتاح ، وفيهما الرفع كما فيها الرفع .

وقال آخرون : حكمها حكم التكبيرة بين السجدتين ، ولا رفع فيهما ، كما لا رفع فيها .

وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها ، ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليست كذلك ، لأنه لو تركها تارك ، لم تفسد عليه صلاته .

ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة النهوض ليستا من صلب الصلاة لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته ، وهما من سننها .

فلما كانت من سنة الصلاة ، كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلاة ، كانتا كهي ، في أن لا رفع فيهما ، كما لا رفع فيها .

فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية