1379 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، عن
مصعب بن سعد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682332صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=37سعد فلما أردت الركوع ، طبقت ، فنهاني عنه وقال : كنا نفعله ، حتى نهي عنه .
فقد ثبت بما ذكرنا نسخ التطبيق وأنه كان متقدما لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الركبتين .
ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو ؟ فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين ، ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما . فأردنا أن ننظر في حكم أشكال ذلك في الصلاة كيف هو .
فرأينا السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتجافي في الركوع والسجود ، وأجمع المسلمون على ذلك فكان ذلك من تفريق الأعضاء ، وكمن قام في الصلاة أمر أن يراوح بين قدميه ، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وهو الذي روى التطبيق .
فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا بعضها من بعض أولى من إلصاق بعضها ببعض . واختلفوا في إلصاقها
[ ص: 231 ] وتفريقها في الركوع ، كان النظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفا على ما أجمعوا عليه منه ، فيكون كما كان التفريق فيما ذكرنا أفضل يكون في سائر الأعضاء كذلك .