صفحة جزء
1537 - حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله [ ص: 258 ] بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتربع في الصلاة إذا جلس قال : ففعلته يومئذ وأنا حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت له : فإنك تفعل ذلك فقال : إن رجلي لا تحملاني .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن القعود في الصلاة كلها أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويقعد بالأرض .

واحتجوا في ذلك بما وصفه يحيى بن سعيد في حديثه من القعود ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث عبد الرحمن بن القاسم : إن ذلك سنة الصلاة . قالوا : والسنة لا تكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا : أما القعود في آخر الصلاة فكما ذكرتم وأما القعود في التشهد الأول منها فعلى الرجل اليسرى ، وكان من الحجة لهم في ذلك فيما احتج به عليهم الفريق الأول أن قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : إن سنة الصلاة ، فذكر ما في الحديث ، لا يدل ذلك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوز أن يكون رأى ذلك أو أخذه ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي ، وقال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة عن أروش أصابع المرأة أنها السنة يا ابن أخي ، ولم يكن مخرج ذلك إلا عن زيد بن ثابت ، فسمى سعيد قول زيد بن ثابت سنة ، فكذلك يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمى مثل ذلك أيضا سنة وإن لم يكن عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء .

وفي ذلك حجة أخرى أن عبد الله بن عبد الله أرى القاسم الجلوس في الصلاة على ما في حديثه وذكر عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن أبيه لما قال له : فإنك تفعل ذلك ، فقال : إن رجلاي لا تحملاني ، فكان معنى ذلك أنهما لو حملتاني قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى ، لأن ذكره لهما لا يدل على أن إحداهما تستعمل دون الأخرى ولكن تستعملان جميعا ، فيقعد على إحداهما وينصب الأخرى ، فهذا خلاف ما في حديث يحيى بن سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية