1537 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن
عبد الله بن عبد الله [ ص: 258 ] بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=672744أنه كان يرى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتربع في الصلاة إذا جلس قال : ففعلته يومئذ وأنا حديث السن فنهاني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وقال : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت له : فإنك تفعل ذلك فقال : إن رجلي لا تحملاني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن القعود في الصلاة كلها أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويقعد بالأرض .
واحتجوا في ذلك بما وصفه
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد في حديثه من القعود ويقول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم : إن ذلك سنة الصلاة . قالوا : والسنة لا تكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا : أما القعود في آخر الصلاة فكما ذكرتم وأما القعود في التشهد الأول منها فعلى الرجل اليسرى ، وكان من الحجة لهم في ذلك فيما احتج به عليهم الفريق الأول أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : إن سنة الصلاة ، فذكر ما في الحديث ، لا يدل ذلك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوز أن يكون رأى ذلك أو أخذه ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لما سأله
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن أروش أصابع المرأة أنها السنة يا ابن أخي ، ولم يكن مخرج ذلك إلا عن
زيد بن ثابت ، فسمى
سعيد قول
زيد بن ثابت سنة ، فكذلك يحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمى مثل ذلك أيضا سنة وإن لم يكن عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء .
وفي ذلك حجة أخرى أن
عبد الله بن عبد الله أرى
القاسم الجلوس في الصلاة على ما في حديثه وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن
عبد الله بن عبد الله ، عن أبيه لما قال له : فإنك تفعل ذلك ، فقال : إن رجلاي لا تحملاني ، فكان معنى ذلك أنهما لو حملتاني قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى ، لأن ذكره لهما لا يدل على أن إحداهما تستعمل دون الأخرى ولكن تستعملان جميعا ، فيقعد على إحداهما وينصب الأخرى ، فهذا خلاف ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد .