1548 - حدثني
أبو الحسين الأصبهاني ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، قال : ثنا
عتبة بن حكيم ، عن
عيسى بن عبد الرحمن العدوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16295العباس بن سهل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=672550أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالوا : من أين ؟ قال : رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته .
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه ، فإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ، فعل مثل ذلك ، فقال : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ، ولا مفترش ذراعيه ، فإذا قعد للتشهد أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها ، ويتشهد .
[ ص: 261 ] فهذا أصل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد هذا ليس فيه ذكر القعود إلا على مثل ما في حديث
وائل ، والذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو ، فغير معروف ولا متصل عندنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد ؛ لأن في حديثه أنه حضر
أبا حميد وأبا قتادة ، ووفاة
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل ؛ لأنه قتل مع
علي رضي الله عنهما وصلى عليه
علي رضي الله عنه ، فأين سن
nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء من هذا .
فلما كان المتصل عن
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد موافقا لما روى
وائل ، ثبت القول بذلك ولم يجز خلافه مع ما شده من طريق النظر ، وذلك أنا رأينا القعود الأول في الصلاة وفيما بين السجدتين في كل ركعة ، هو أن يفترش اليسرى فيقعد عليها .
ثم اختلفوا في القعود الأخير ، فلم يخل من أحد وجهين ، أن يكون سنة أو فريضة .
فإن كان سنة ، فحكمه حكم القعود الأول ، وإن كان فريضة ، فحكمه حكم القعود فيما بين السجدتين .
فثبت بذلك ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله .
وقد قال بذلك أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي رحمه الله .