149 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس ، وقد تواترت الآثار بذلك ، ما لم تتواتر بما خالفه .
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .
وأما من طريق النظر ، فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها ولها أن تغطي رأسها وكل قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما ، فدل ذلك أن حكمهما حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه .
وحجة أخرى أنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن ما أدبر منهما يمسح مع الرأس واختلفوا فيما أقبل منهما على ما ذكرنا .
فنظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء ؛ [هي] الوجه واليدان والرجلان والرأس . فكان الوجه يغسل كله ، وكذلك اليدان ، وكذلك الرجلان ، ولم يكن حكم شيء من تلك الأعضاء خلاف حكم بقيته .
بل جعل حكم كل عضو منها حكما واحدا ، فجعل مغسولا كله ، أو ممسوحا كله .
[ ص: 34 ] واتفقوا أن ما أدبر من الأذنين فحكمه المسح ، فالنظر على ذلك أن يكون ما أقبل منهما كذلك ، وأن يكون حكم الأذنين كله حكما واحدا كما كان حكم سائر الأعضاء التي ذكرنا .
فهذا وجه النظر في هذا الباب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله .
وقد قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
التالي
السابق