1627 - فإن أنكر منكر ما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن علي رضي الله عنه أنه كان يسلم في الصلاة تسليمتين ، وما روينا عنه في ذلك عن عبد الله ، واحتج لما أنكر من ذلك بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
( ح ) 1628 - وبما - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، قال ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16115لأبي وائل : أتحفظ التكبير ؟ قال : نعم . قال : قلت : فالتسليم ؟ قال : واحدة .
قال : فكيف يجوز أن يحفظ هو التسليم واحدة وقد رأى عليا رضي الله عنه وعبد الله يسلمان اثنتين .
أفترى عمن حفظ الواحدة غيرهما ، وعنهما كان يتحفظ وبهما كان يقتدى .
ففي ثبوت هذا عنه ما يجب به فساد ما رويتم عنه في التسليمتين .
[ ص: 272 ] قيل له : إن الذي روينا عنه في التسليمتين صحيح لم يدخله شيء في إسناده ، ولا في متنه ، وذلك على السلام من الصلوات ذوات الركوع والسجود ، والذي أراده nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، من السلام مرة واحدة ، هو في الصلاة ذات التكبير ، فإنه قد كان جماعة من الكوفيين ، منهم إبراهيم يسلمون في صلاتهم على جنائزهم تسليمة خفية ، ويسلمون في سائر صلواتهم تسليمتين .
فهكذا معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عندنا في ذلك ، ولهذا أولى أن يحمل عليه ما روي عنه في ذلك حتى لا يضاد بعضه بعضا .
فإن قال قائل : فقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، يسلمون في صلاتهم تسليمة واحدة ،
التالي
السابق