9 - باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة
156 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
عبد الملك بن ميسرة ، عن
النزال بن سبرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666355رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم قال :
( إن ناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنعت ) وهذا وضوء من لم يحدث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وليس في هذا الحديث - عندنا - دليل أن فرض الرجلين هو المسح لأن فيه أنه قد مسح وجهه ، فكان ذلك المسح هو غسل ، فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك .