1698 - حدثنا
أحمد بن داود قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت :
كان الوتر سبعا وخمسا ، والثلاث بتيراء .
[ ص: 286 ] فكرهت أن تجعل الوتر ثلاثا لم يتقدمهن شيء حتى يكون قبلهن غيرهن ، فلما كان الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع وإما اثنتان جمعت بذلك تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل الذي صلح به الوتر الذي بعدها ، والوتر فسمت ذلك بذلك وترا .
إلا أنه قد ثبت في جملة ذلك عنها أن الوتر ثلاثا فثبت من روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عنها
سعد بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه .
فثبت بذلك أن الوتر ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن .
غير أن ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن لم نجد له معنى . وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، بخلاف ذلك ، فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به .
وقد رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار يعود معناها أيضا إلى المعنى الذي عاد إليه معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .