1734 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عطاء بن يزيد الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، قال :
الوتر حق أو واجب ، فمن شاء أوتر بسبع ، ومن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة ، ومن غلب إلى أن يومئ فليومئ .
فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا ، لا وقت في ذلك ، ولا عدد ، بعد أن يكون ما يصلون وترا .
وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك ، وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه .
[ ص: 292 ] فدل إجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن الله عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال .