1739 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، ولم يرفعه ، قال :
لا توتروا بثلاث ركعات تشبهوا بالمغرب ، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة .
فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا قبل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم ، فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر ، وفي ذلك نفي الواحدة أن تكون وترا .
ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث
أبي أيوب في التخيير إلا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة .
فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر أكثر من ركعة ، ولم يرو في الركعة شيء ، وتأويله يحتمل ما قد شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب .
ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر فوجدنا الوتر لا يخلو من أحد وجهين ، إما أن يكون فرضا أو سنة ، فإن كان فرضا فإنا لم نر شيئا من الفرائض إلا على ثلاثة أوجه ، فمنه ما هو ركعتان ، ومنه ما هو أربع ، ومنه ما هو ثلاث ، وكل قد أجمع أن الوتر لا تكون اثنتين ولا أربعا . فثبت بذلك أنه ثلاث .
[ ص: 293 ] هذا إذا كان فرضا ، وأما إذا كان سنة ، فإنا لم نجد شيئا من السنن إلا وله مثل في الفرض .
من ذلك الصلاة ؛ منها تطوع ، ومنها فرض .
ومن ذلك : الصدقات ، لها أصل في الفرض ، وهو الزكاة .
ومن ذلك : الصيام ، وله أصل في الفرض ، وهو صيام شهر رمضان وما أوجب الله عز وجل في الكفارات .
ومن ذلك : الحج ، يتطوع به ، وله أصل في الفرض ، وهو حجة الإسلام .
ومن ذلك العمرة ، يتطوع بها ، ووجوبها فيه اختلاف سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى .
ومن ذلك العتاق ، له أصل في الفرض ، وهو ما فرض الله عز وجل في الكتاب من الكفارات والظهار .
فكانت هذه الأشياء كلها يتطوع بها ، ولها أصول في الفرض ، فلم نر شيئا يتطوع به إلا وله أصل في الفرض .
وقد رأينا أشياء هي فرض ولا يجوز أن يتطوع بها .
منها الصلاة على الجنازة وهي فرض ولا يجوز أن يتطوع بها ، ولا يجوز لأحد أن يصلي على ميت مرتين يتطوع بالآخرة منهما .
فكان الفرض قد يكون في شيء ، ولا يجوز أن يتطوع بمثله .
ولم نر شيئا يتطوع به إلا وله مثل في الفرض ، منه أخذ ، وكان الوتر يتطوع به ، فلم يجز أن يكون كذلك إلا وله مثل في الفرض ، والفرض لم نجد فيه وترا إلا ثلاثا . فثبت بذلك أن الوتر ثلاث .
هذا هو النظر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .