1749 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
عياش بن عباس القتباني ، عن
عامر بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني ، قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ يقرأ للناس في رمضان ، فكان يوتر بواحدة ، يفصل بينها وبين الثنتين بالسلام ، حتى يسمع من خلفه تسليمه .
فلما توفي قام للناس زيد بن ثابت ، فأوتر بثلاث ، لم يسلم حتى فرغ منهن . فقال له الناس : أرغبت عن سنة صاحبك ؟ فقال : لا ، ولكن إن سلمت انفض الناس .
فهؤلاء جميعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوترون بثلاث ، فمنهم من كان يسلم في الاثنتين ، ومنهم من كان لا يسلم .
فلما ثبت عنهم أن الوتر ثلاث ، نظرنا في حكم التسليم بين الاثنتين منهن ، كيف هو ؟ فرأينا التسليم يقطع الصلاة ويخرج المسلم به منها ، حتى يكون في غير صلاة .
وقد رأينا ما أجمعوا عليه من الفرض لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام . فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك ، الوتر لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام .