1750 - فإن قال قائل : فإنه قد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة ، فذكر ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان الخزاعي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
عبد الرحمن التيمي ، قال :
قلت : لا يغلبني الليلة على القيام أحد ، فقمت أصلي فوجدت حس رجل من خلفي في ظهري فنظرت فإذا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ، ثم ركع وسجد ، فقلت : أوهم الشيخ ؟ فلما صلى قلت : يا أمير المؤمنين ، إنما صليت ركعة واحدة ، فقال : أجل ، هي وتري .
[ ص: 295 ] قيل له : قد يجوز أن يكون
عثمان كان يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك ، ثم أوتر في وقت ما رآه
عبد الرحمن . وفي إنكار
عبد الرحمن فعل
عثمان دليل على أن العادة التي قد كان جرى عليها قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل
عثمان وعبد الرحمن فله صحبة . فقد دخل بذلك هذا المعنى في المعنى الأول .