1758 - حدثنا
أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال : ثنا
خالد بن نزار الأيلي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبيه ، عن السبعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، في
مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا .
فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة
أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن .
فهذا من ذكرنا من فقهاء
المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ، وتابعهم على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، ولم ينكر ذلك منكر سواهم ، وقد علم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ما كان من وتر
سعد ، فأفتى بغيره ورآه أولى منه ، وقد أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بذلك أيضا ، وقد روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وابنه
هشام في الوتر ما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب .
فهذا عندنا مما لا ينبغي خلافه لما قد شهد له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل أصحابه ، وأقوال أكثرهم من بعده ، ثم اتفق عليه تابعوهم .