[ ص: 306 ] 1837 - وذلك أن
علي بن شيبة حدثنا ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
الأزرق بن قيس ، عن
ذكوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=941734صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي ، فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله ، صليت صلاة لم تكن تصليها ، قال : قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن . قلت : يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا .
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدا أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر . فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه ، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ، ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا . وهذا هو النظر أيضا ، وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا ، فإذا تركتا حتى يصلي صلاة العصر ، فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع ، فلذلك نهينا أحدا أن يصلي بعد العصر تطوعا ، وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .