1844 - حدثنا
بكر بن إدريس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : ثنا
محمد بن عبد الرحمن مولى [ ص: 308 ] آل طلحة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، يقول : سمعت
ابن عتبة ، يقول :
أقيمت الصلاة وليس في المسجد أحد إلا المؤذن ورجل وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، فجعلهما عمر رضي الله عنه خلفه ، فصلى بهما .
ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر ، فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه ، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
أنس رضي الله عنه .