صفحة جزء
1844 - حدثنا بكر بن إدريس ، قال : ثنا آدم بن أبي إياس ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا محمد بن عبد الرحمن مولى [ ص: 308 ] آل طلحة ، قال : سمعت سليمان بن يسار ، يقول : سمعت ابن عتبة ، يقول : أقيمت الصلاة وليس في المسجد أحد إلا المؤذن ورجل وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، فجعلهما عمر رضي الله عنه خلفه ، فصلى بهما .

ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر ، فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه ، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية