1846 - فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100064الاثنان فما فوقهما جماعة حدثنا بذلك
أحمد بن داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14840عبيد الله بن محمد التيمي nindex.php?page=showalam&ids=17173وموسى بن إسماعيل قالا : ثنا
الربيع بن بدر ، عن
أبيه ، عن
جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ، فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما ، لا حكم ما هو أقل منهما .
ورأينا الله - عز وجل - فرض للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض للجميع الثلث ، وكذلك فرض للاثنين ، وجعل للأخت من الأب النصف وللاثنين الثلثين ، وكذلك أجمعوا أنه يكون الثلث ، وأجمعوا أن للابنة النصف وللبنات الثلثين ، وقال أكثرهم -
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنه فيهم : إن للاثنتين أيضا [الثلثين] .
فكذلك هو في النظر ، لأن الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها ، كانت الابنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما .
فكان حكم الاثنين فيما وصفنا حكم الجماعة ، لا حكم الواحد .
فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد . فثبت بذلك ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأنس ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنهم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى . غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قال : الإمام بالخيار ، إن شاء فعل كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ، وإن شاء فعل كما روى
أنس وجابر رضي الله عنهما . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رحمهما الله في هذا أحب إلينا .