صفحة جزء
1864 - فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حدثنا ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ، قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة ، ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر الآخرون فيصلي بهم ركعة ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين فتقوم كل طائفة من الطائفتين ، فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين .

قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة . والكتاب شاهد لهذا فإن الله تعالى قال : ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك . فقد ثبت بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى . وهذا الخبر صحيح الإسناد وأصله مرفوع ، وإن كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدث به مالكا . وهكذا رواه عنه أصحابه الأكابر .

التالي السابق


الخدمات العلمية