صفحة جزء
1879 - حدثنا حسين بن نصر ، قال : سمعت يزيد بن هارون ، قال : أنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سليمان مولى ميمونة رضي الله عنها ، قال : أتيت المسجد فرأيت ابن عمر جالسا والناس في الصلاة ، فقلت : ألا تصلي مع الناس ؟ فقال : قد صليت في رحلي ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى فريضة مرتين . فالنهي لا يكون إلا بعد الإباحة .

فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الإسلام ، يصلون في منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة ، فيكونوا قد [صلوا] فريضة [في يوم] مرتين حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها ويجعلها نافلة .

وترك ابن عمر الصلاة مع القوم يحتمل - عندنا - ضربين .

يحتمل أن يكون تلك الصلاة صلاة لا يتطوع بعدها فلم يكن يجوز أن يصليها إلا على أنها فريضة ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فريضة في يوم مرتين ، أي فلا يجوز أن أصليها فريضة ؛ لأني قد صليتها مرة ، ولا أدخل معهم ؛ لأني لا يجوز لي التطوع في ذلك الوقت .

ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إعادتها على هذا المعنى الذي نهى عنه ، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن تصلى على أنها نافلة فلم يسمع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية