1880 - فنظرنا في ذلك ، فإذا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قد حدثنا ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون ، عن عثمان بن سعيد بن أبي رافع ، قال : أرسلني محرز بن أبي هريرة رضي الله عنه إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أسأله إذا صلى الرجل الظهر في بيته ثم جاء إلى المسجد والناس يصلون فصلى معهم ، أيتهما صلاته ؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : صلاته الأولى .
ففي هذا الحديث أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد رأى أن الثانية تكون تطوعا ، فدل ذلك على أن تركه للصلاة في حديث سليمان إنما كان ، لأنها صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها فإن كانت في حديث أبي بكرة وجابر اللذين ذكرنا كان أولى الحكم ما وصفنا أن من صلى فريضة جاز أن يعيدها فتكون فريضة ، فلذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بالطائفتين ، وذلك هو جائز لو بقي الحكم على ذلك .
فأما إذا نسخ فنهى أن تصلى فريضة مرتين فقد ارتفع ذلك المعنى الذي له صلى بكل طائفة ركعتين وبطل العمل به .
فلا حجة لهم في حديث أبي بكرة وجابر لاحتمالهما ما ذكرنا .
التالي
السابق