صفحة جزء
1889 - فنظرنا في ذلك فإذا إبراهيم بن مرزوق قد : حدثنا قال : ثنا أبو عامر وبشر بن عمر ، عن ابن أبي ذئب . ( ح ) .

1890 - وحدثنا يونس قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال : حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى إذا كفينا ، وذلك قول الله تعالى : وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ، قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ، فأقام الظهر ، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك ، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك ، وذلك قبل أن ينزل الله - عز وجل - في صلاة الخوف : فرجالا أو ركبانا .

فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك ، ثم أبيح لهم بهذه الآية .

فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب - ولا يمكنه النزول عن دابته - أن له أن يصلي عليها إيماء .

وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض ، فخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف ، فله أن يصلي قاعدا ، إن كان يخاف ذلك في القيام ويومئ إيماء .

وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية