1928 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا
سليمان بن شعيب قال : ثنا
الخصيب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :
لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة ، لركع وسجد .
[ ص: 329 ] فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه لو تجلت له الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد والرابعة هي الأولى من الركعة الثانية .
فهذا يدل على أنه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما ، وإنما يركع ما كانت الشمس منكسفة حتى تنجلي فيقطع الصلاة . وذهبوا في ذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصلوا حتى تنجلي .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : صلاة الكسوف ركعتان كسائر صلاة التطوع إن شئت طولتهما ، وإن شئت قصرتهما. ثم الدعاء من بعدهما حتى تنجلي الشمس .
واختلفوا في ذلك لما :