1960 - حدثنا فهد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
فهذه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تخبر أنه قد جهر فيها بالقراءة ، فهي أولى لما ذكرنا .
وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا أنا رأينا الظهر والعصر يصليان نهارا في سائر الأيام ولا يجهر فيهما بالقراءة ، ورأينا الجمعة تصلى في خاص من الأيام ، ويجهر فيها بالقراءة ، فكانت الفرائض هكذا حكمها ؛ ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه ، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام جهر فيه .
وكذلك جعل حكم النوافل ؛ ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه بالقراءة ، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام ( مثل صلاة العيدين ) يجهر فيه بالقراءة .
هذا ما لا اختلاف بين الناس فيه ، وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء صلاة ، هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة .
وقد شذ قوله في ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من كتابنا هذا في جهره بالقراءة في صلاة الاستسقاء .
فلما ثبت ما وصفنا في الفرائض والسنن ثبت أن صلاة الكسوف كذلك أيضا ، لما كانت من السنة المفعولة في خاص من الأيام ، وجب أن يكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة في السنن المفعولة في خاص من الأيام ، وهو الجهر لا المخافتة ، قياسا ونظرا على ما ذكرنا .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى .
[ ص: 334 ] وقد روي ذلك أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
التالي
السابق