صفحة جزء
1960 - حدثنا فهد ، قال : ثنا الحسن بن الربيع ، قال : ثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

فهذه عائشة تخبر أنه قد جهر فيها بالقراءة ، فهي أولى لما ذكرنا .

وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا أنا رأينا الظهر والعصر يصليان نهارا في سائر الأيام ولا يجهر فيهما بالقراءة ، ورأينا الجمعة تصلى في خاص من الأيام ، ويجهر فيها بالقراءة ، فكانت الفرائض هكذا حكمها ؛ ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه ، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام جهر فيه .

وكذلك جعل حكم النوافل ؛ ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه بالقراءة ، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام ( مثل صلاة العيدين ) يجهر فيه بالقراءة .

هذا ما لا اختلاف بين الناس فيه ، وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء صلاة ، هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة .

وقد شذ قوله في ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من كتابنا هذا في جهره بالقراءة في صلاة الاستسقاء .

فلما ثبت ما وصفنا في الفرائض والسنن ثبت أن صلاة الكسوف كذلك أيضا ، لما كانت من السنة المفعولة في خاص من الأيام ، وجب أن يكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة في السنن المفعولة في خاص من الأيام ، وهو الجهر لا المخافتة ، قياسا ونظرا على ما ذكرنا .

وهو قول أبي يوسف ، ومحمد رحمهما الله تعالى .

[ ص: 334 ] وقد روي ذلك أيضا ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية