صفحة جزء
1963 - حدثنا فهد ، قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، يسلم في كل ركعتين.

واحتجوا بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أما صلاة النهار ، فإن شئت تصلي بتكبيرة مثنى مثنى ، تسلم في كل ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا ، واختلفوا في صلاة الليل ، فقال بعضهم : إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وإن شئت ستا ، وإن شئت ثمانيا ، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا .

وممن قال ذلك : أبو حنيفة رحمه الله ، وقال بعضهم : صلاة الليل مثنى مثنى ، يسلم في كل ركعتين .

وممن قال ذلك : أبو يوسف رحمه الله ، وأما ما ذكرنا في صلاة النهار ، فهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى : أن كل من روى حديث ابن عمر سوى علي البارقي ، وسوى ما روى العمري عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما إنما يقصد إلى صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار .

وقد ذكرنا ذلك في باب الوتر .

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فساد هذين الحديثين أيضا اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية