1973 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي معشر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال :
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، إلا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم إلا في آخرهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا ، وما روينا في هذه الآثار ، لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء ، وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب .
فكان من حجة الذين جعلوا له أن يصلي بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر ثلاث ركعات .
فقيل له فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أنه كان يسلم بين كل اثنتين منهن .
وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وفعله أصحابه من بعده ، فلم نجد عند من فعله ، ولا من قوله أنه أباح أن يصلى في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين ، وبذلك نأخذ ، وهو أصح القولين عندنا في ذلك .